Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73407 بتاريخ 19/03/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند تقديم نسخة حكم مطعون فيه غير مستوفية لإشهاد المطابقة
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- تعد نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية حائزة على مقوماتها القانونية وتقوم مقام النسخة الأصلية متى استوفت الختم والإمضاء على ما يثبت المطابقة.
- يترتب عن نقص إمضاء أو ختم العدل المنفذ على صفحات نسخة الحكم أو عدم اكتمالها اختلال قانونية النسخة وعدم صلاحيتها للاعتماد بما يؤدي إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت متى تبين لها قيام سبب شكلي موجب لعدم القبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.