Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73407 بتاريخ 19/03/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند تقديم نسخة حكم مطعون فيه غير مستوفية لإشهاد المطابقة

J P 73407/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
  2. تعد نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية حائزة على مقوماتها القانونية وتقوم مقام النسخة الأصلية متى استوفت الختم والإمضاء على ما يثبت المطابقة.
  3. يترتب عن نقص إمضاء أو ختم العدل المنفذ على صفحات نسخة الحكم أو عدم اكتمالها اختلال قانونية النسخة وعدم صلاحيتها للاعتماد بما يؤدي إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  4. تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت متى تبين لها قيام سبب شكلي موجب لعدم القبول.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.