Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73792 بتاريخ 19/03/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية لشهادة المطابقة بإمضاء العدل المنفذ

J P 73792/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا كانت النسخة المقدمة غير مستجمعة لمقومات النسخة القانونية المعتمدة.
  2. تعد نسخة الحكم التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية بختمه وإمضائه نسخة قائمة مقام الأصل وتصلح للاعتماد في نطاق شرط تقديم نسخة الحكم.
  3. لا تتحقق حجية مطابقة نسخة الحكم لأصل النسخة التنفيذية إذا اقتصر العدل المنفذ على ختم النسخة دون إمضائها بما يجعلها غير حرية بالاعتماد لمخالفتها للشروط القانونية.
  4. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها متى تبين قيام سببها من وثائق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.