Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73792 بتاريخ 19/03/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم تضمّن نسخة الحكم المطعون فيه إمضاء عدل التنفيذ المثبت لمطابقتها للأصل

J P 73792/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يدعم الطاعن مطلبه داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
  2. تعد نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية نسخة حائزة على مقوماتها القانونية وتقوم مقام الأصل متى اقترنت بختمه وإمضائه المثبتين للمطابقة.
  3. لا يعتمد في نطاق التعقيب على نسخة الحكم التي تقتصر على ختم عدل التنفيذ دون إمضائه على جميع صفحاتها، لكونها لا تحقق شرط المطابقة للأصل وتخالف موجبات الفصل 185 م م م ت.
  4. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت متى تبين لها قيام سبب شكلي موجب لعدم القبول.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.