Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73792 بتاريخ 19/03/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم تضمّن نسخة الحكم المطعون فيه إمضاء عدل التنفيذ المثبت لمطابقتها للأصل
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يدعم الطاعن مطلبه داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
- تعد نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية نسخة حائزة على مقوماتها القانونية وتقوم مقام الأصل متى اقترنت بختمه وإمضائه المثبتين للمطابقة.
- لا يعتمد في نطاق التعقيب على نسخة الحكم التي تقتصر على ختم عدل التنفيذ دون إمضائه على جميع صفحاتها، لكونها لا تحقق شرط المطابقة للأصل وتخالف موجبات الفصل 185 م م م ت.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت متى تبين لها قيام سبب شكلي موجب لعدم القبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.