Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79527 بتاريخ 12/1/2022 : اكتساب مالك العربة صفة الغير عند ثبوت كونه مرافقا غير سائق

J P 79527/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. تفسير قواعد التأمين الوجوبي يتم وفق مراد واضع النص وبالاستناد إلى المفاهيم الاصطلاحية الخاصة بمجالها دون إسقاط مفاهيم غيرها عليها.
  2. مالك العربة أو مكتتب عقد التأمين يكتسب صفة الغير المتضرر ويستحق التعويض عن الأضرار اللاحقة به إذا ثبت أنه كان مرافقا غير سائق وقت الحادث.
  3. استثناءات التعويض في التأمين الوجوبي الواردة بالفصل 117 من م ت حصريّة ولا يجوز التوسع فيها تطبيقا لقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه.
  4. فلسفة قانون 2005 تقوم على إرساء المسؤولية الموضوعية عن استعمال العربة البرية ذات محرك بما يكرّس الحق في التعويض لكل متضرر غير سائق وفقا للفصل 122 م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 110-4 و117 م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-قرار تعقيبي مبدئي عدد 70265 مؤرخ في 27-04-2000-الفقرة 3 من الفصل 110 من م ت-الفصل 117 من م ت-الفصل 540 م اع-الفصل 122 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.