Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79527 بتاريخ 12/1/2022 : اكتساب مالك العربة صفة الغير عند ثبوت كونه مرافقا غير سائق
Principe juridique
- تفسير قواعد التأمين الوجوبي يتم وفق مراد واضع النص وبالاستناد إلى المفاهيم الاصطلاحية الخاصة بمجالها دون إسقاط مفاهيم غيرها عليها.
- مالك العربة أو مكتتب عقد التأمين يكتسب صفة الغير المتضرر ويستحق التعويض عن الأضرار اللاحقة به إذا ثبت أنه كان مرافقا غير سائق وقت الحادث.
- استثناءات التعويض في التأمين الوجوبي الواردة بالفصل 117 من م ت حصريّة ولا يجوز التوسع فيها تطبيقا لقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه.
- فلسفة قانون 2005 تقوم على إرساء المسؤولية الموضوعية عن استعمال العربة البرية ذات محرك بما يكرّس الحق في التعويض لكل متضرر غير سائق وفقا للفصل 122 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 110-4 و117 م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-قرار تعقيبي مبدئي عدد 70265 مؤرخ في 27-04-2000-الفقرة 3 من الفصل 110 من م ت-الفصل 117 من م ت-الفصل 540 م اع-الفصل 122 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.