Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47255 بتاريخ 15/02/2023 : توجيه اليمين الحاسمة يترتب عنه سقوط حق الموجه في التمسك ببقية وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- توجيه اليمين الحاسمة من أحد الخصوم يعد اختيارا لوسيلة إثبات قاطعة يترتب عنه قانونا ترك بقية وجوه البينة، فلا يجوز بعده التمسك بأدلة أخرى لمعارضة نتيجتها متى أديت اليمين ضمن حدود العلم.
- أداء اليمين الحاسمة أو النكول عنها لا تكون له حجية إلا على من وجهت إليه أو عليه ومن خلفه، ولا يمتد أثر ما يصدر عن أحد الورثة من أداء أو نكول إلى بقية الورثة.
- انقطاع الخصومة بالوفاة يوقف السير في القضية ويترتب عنه بطلان الإجراءات المتخذة أثناء الانقطاع، غير أنه يجوز للمحكمة البت في الموضوع دون إيداع الملف إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم وفق الاستثناء القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 من نفس المجلة-الفصل 19 م م م ت-الفصول 492 و493 و497 و507 م ا ع-الفصول من 497 إلى 507 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 498 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 493 و 507 من محلة الالتزامات و العقود-الفصل 505 م ا ع-الفصل 498 م ا ع-الفصل 507 م ا ع-الفصل 19 و175 م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 241 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.