Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71427 بتاريخ 12/03/2025 : اعتماد التصريح الجبائي لإثبات الدخل رهين صدوره عن الجهات المختصة

J P 71427/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. يُحتسب التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة للحادث متى تم الإدلاء بالتصريح بالدخل وفق ما يقتضيه الفصل 127 من مجلة التأمين.
  2. إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات دخله فإن دخله يُعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع طبقا لما يقرره الفصل 127 من مجلة التأمين.
  3. يُقبل قانونا الإدلاء بوسائل جديدة لدى الاستئناف عملا بأحكام الفصل 148 من م م م ت غير أن الوثيقة المقدّمة لا تكون حريّة بالاعتماد متى كانت حجة كونها المعقب لنفسه و بنفسه وغير صادرة عن الجهات المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.