Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71427 بتاريخ 12/03/2025 : اعتماد التصريح الجبائي يقتضي صدوره عن الجهات المختصة

J P 71427/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث.
  2. عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات الدخل، يُعتبر الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
  3. لا تُعدّ شهادة في الضريبة على الدخل بمفردها تصريحا جبائيا بالمعنى المعتمد لاحتساب التعويض وفق الفصل 127 من مجلة التأمين.
  4. يجوز الإدلاء بوسائل جديدة لدى الاستئناف، غير أن المؤيد لا يُعتمد إذا كان غير صادر عن الجهات المختصة وكان حجة صادرة عن مقدّمه لنفسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.