Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72332 بتاريخ 19/03/2025 : تقدير مسؤولية الحادث من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى استند قضاء الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 72332/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية الحادث وتحديد الطرف المتسبب فيه يعد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان القضاء مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية ومبنيا على تطبيق سليم للنص القانوني.
  2. تحمل الشخص المسؤولية عن الحادث يثبت متى تبين أن تابعه لم يقم بما يلزم لمنع الضرر ولم يثبت اتخاذه ما يقتضيه واجب الحيطة، ولو تزامن ذلك مع قيام خطأ صادر عن المتضرر بالمعنى القانوني.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة، فإن خطأه في إسناد التسبيب إلى نص غير منطبق لا يوجب نقضه متى أمكن لمحكمة التعقيب تصحيح تسبيبه بالاعتماد على المستندات التي لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.