Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل

J P 2016/44822/20171 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، بما يجعل ثبوت الجريمة الأصلية المحدِّدة لمصدر المال عنصرا حاسما في قيامها.
  2. متى ثبت قيام جنحة مصرفية تتمثل في ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية عبر قبول الودائع من العموم فإن الأموال المتحصلة عنها تعد متأتية مباشرة من جنحة، ويتعين على محكمة الموضوع ترتيب الأثر القانوني لذلك عند بحثها لقيام غسل الأموال.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تحوير التكييف القانوني للأفعال لا تُمارس إلا بتعليل صحيح مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويقتضي هذا التعليل بيان الدواعي القانونية التي تبرر استبعاد الوصف المضمن بقرار الإحالة واعتماد وصف بديل.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و262 و263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
  • الفصل 263 من م إ ج autres décisions
  • الفصلين 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض autres décisions
  • الفصلين 14 و51 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بمؤسسات القرض autres décisions
  • الفصول 62 و63 و64 و65 و67 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
  • القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص autres décisions
  • الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
  • الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
  • الفصل 2 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المنقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 autres décisions
  • الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض autres décisions
  • الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض autres décisions
  • الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض autres décisions
  • أحكام الفصل 2 المذكور autres décisions
  • أحكام الفصل 69 م إ ج autres décisions
  • أحكام الفصل 199 م إ جن autres décisions
  • الفصلين 4 و121 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.