Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71428 بتاريخ 19/03/2025 : شرط الإعفاء التعاقدي في عقد التأمين يحتج به على المتضرر في حدود مبلغ التأمين
Principe juridique
- يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
- لا يمكن الاحتجاج بشرط سقوط الحق لعدم الإعلام بالحادث في أجل معين تجاه الغير غير المتعاقد، لأن هذا الشرط ينشئ آثارا بين طرفي عقد التأمين وحدهما ولا يرتب حرمانا للمتضرر من التعويض المستحق له قانونا.
- الإخلال باستدعاء الخصوم لحضور أعمال الخبرة لا يرتب البطلان إلا إذا ترتب عنه ضرر للمتمسك به، وتقدير وجود الضرر يخضع لرقابة المحكمة في إطار تطبيق القاعدة الإجرائية ذات الصلة.
- للمؤمن أن يعارض المتضرر بشرط الإعفاء التعاقدي وبحدود مبلغ التأمين المحدد بالعقد، لأن التزام المؤمن المباشر تجاه المتضرر لا يتجاوز ما التزم به تجاه المؤمن له، ويكون تجاهل هذا الأثر مع تعليل غامض قصورا يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 69 autres décisions
- الفصل 71 autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل 242 من م م autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 39 و 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 10 من الشروط الخاصة لعقد التامين autres décisions
- الفصل 26 من م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م إ ع autres décisions
- احكام الفصل 26 من مجلة التامين autres décisions
- احكام الفصل 242 و 513 و 39 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.