Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31010 بتاريخ 02/02/2022 : استرجاع المحل لهدمه لا يتوقف على الإدلاء برخصة البناء
Principe juridique
- الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 يمنح المالك حق رفض تجديد التسويغ لاسترجاع المكرى قصد تجديد البناء بشرط دفع منحة الخروج للمتسوغ مع بقاء هذا الأخير بالمكرى إلى ابتداء الأشغال بصفة فعلية.
- لا يتضمن الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 اشتراط الإدلاء برخصة البناء أو قرار الهدم لقبول دعوى الاسترجاع لتجديد البناء متى كانت حقوق المتسوغ مضمونة بحق البقاء وبالمنحة القانونية.
- حق البقاء المقرر للمتسوغ لا يعطل أصل دعوى الاسترجاع المبنية على انتهاء عقد الكراء وإنما يقيد تنفيذ الحكم بالخروج إلى حين قبض منحة الخروج وبداية الأشغال بصفة فعلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.