Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31934 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة تصفيق المال الشائع بالمزاد لا يخضع لرقابة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف

J P 31934/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على اعتبارات موضوعية معلّلة تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
  2. إذا انتهت الخبرة إلى تعذر إعداد مشروع مقاسمة بسبب عدم قابلية المال الشائع للتجزئة بما يخل بمصلحته أو بمصلحة الشركاء، جاز للمحكمة اعتماد ذلك لتقرير تصفيقه بالمزاد باعتباره الحل الأوفق لحماية المصلحة المشتركة.
  3. عدم اتفاق جميع الشركاء على كيفية القسمة يحول دون إلزام المحكمة بمقترح جزئي لبعضهم، ولها أن ترجح حلا يحقق مصلحة المشترك متى عللت اختيارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14-الفصل 19-الفصل 140-الفصل 241 م م م ت-الفصلين 120 و131 م ح ع-الفصلين 92 م م م ت و473 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.