Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
- مجرد تقديم شكاية جزائية لا يترتب عنه حتما ايقاف النظر، وللمحكمة سلطة مطلقة في مواصلة النظر في الدعوى أو تعطيلها وفقا لأحكام الفصل 240 من م م م ت.
- يكون الأمر بالدفع مطابقا لمقتضيات الفصل 59 من م م م ت متى كان الدين معينا وله سند من كمبيالة ممضاة بصيغة القبول، ولا يقدح في ثبوته تمسك المدين بدفوع ترجع لتقدير محكمة الأصل ما دام الدين مستندا إلى السند الصرفي.
- الأداء على القيمة المضافة أداء قانوني لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه أو التخلي عنه، ويجوز الاتفاق على تحميله لأحد الأطراف المتعاقدة باعتباره مستقلا عن باقي الاداءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من مجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 240 من م إ ع autres décisions
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل 71 و 242 و 243 و 541 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 و 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 539 م ا ع autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م م م ت autres décisions
- الفصلان 123 و 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل الاول من مجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
- القانون عدد 61لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق باصدار مجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.