Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72163 بتاريخ 12/03/2025 : انتفاء الشغب بين الشركاء إذا ثبت تصرف المدعى عليه في أقل من منابه المشاع

J P 72163/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. في كفّ الشغب المتعلّق بمنابات مشاعة بعقار مسجّل، يتعيّن ثبوت وضع اليد والتصرّف الفعلي مقرونا باستئثار الشريك المدّعى عليه بما يتجاوز منابه، فلا يكفي مجرّد قيام الشيوع لإثبات الشغب بين الشركاء دون قيام هذا المعيار الحاسم.
  2. كتب المقاسمة التي لا تشمل جميع المالكين ولا يقع ترسيمها برسم الملكية تعدّ حجة أقامها من تمسّك بها لنفسه ولا يحتجّ بها على الشريك الذي لم يكن طرفا فيها، خاصة إذا كانت لاحقة لتملكه المرسم، ولا تصلح وحدها لإثبات وضع يد أو سند مواجهة في نزاع كفّ الشغب.
  3. إذا اعتمدت محكمة الموضوع تصريحات خبير عند التحرير عليه رغم تضاربها مع تقاريره الكتابية والمؤيدات المضمّنة بالملف دون تحرّ وتثبت، فإن ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل وخرقا لأحكام الفصل 112 من م م م ت.
  4. لا يجوز للمحكمة تأسيس قناعتها على شهادة سماعية أو على شهادة شاهد قد ثبتت إدانته جزائيا في الواقعة ذات الصلة بعد القدح فيه، لمخالفة ذلك أحكام الفصل 96 من م م م ت وإهداره لشرائط سلامة البينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.