Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33813 بتاريخ 16/2/2022 : انتفاء الشغب متى كان التصرف تنفيذا لحكم قضائي

J P 33813/202216 février 2022

Principe juridique

  1. تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء على معيار حاسم يتمثل في إثبات تصرف الشريك في المال المشترك بأكثر من منابه المرسّم مع قيام نقص فعلي في مناب المدعي على أرض الواقع مقارنة بحصته المشاعة.
  2. لا يعدّ شغبا تصرف الشريك في المشترك متى كان مستنده تنفيذ حكم قضائي قائم يقضي بتمكينه من الانتفاع أو بالتقسيم وتمكينه من المقسم المسند إليه.
  3. استغلال أصل تجاري داخل العقار لا ينال من حق الشريك في الانتفاع بالمال المشترك بقدر حصته متى لم يثبت أن ذلك الاستغلال يمنع بقية الشركاء من التصرف في حدود مناباتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 195 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصلين 7 و8 م م م ت-الفصلين 307 و58 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.