Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33602 بتاريخ 16/2/2022 : تقدير أجر المقاول عند تجرد الاتفاق من سند معتبر يستوجب الرجوع للاختبار
Principe juridique
- إذا بقي الاحتجاج باتفاق على أجر المقاولة مجردا مما يسنده بملف الدعوى تعيّن طرحه واعتماد آلية أهل الاختصاص لتقدير الأجر المستحق عن الأشغال المنجزة.
- الافتراض القانوني بعدم مجانية الأجر لا يقوم مقام الدليل على مقدار الأجرة المتفق عليها ولا يعفي من إثبات الاتفاق عند المنازعة فيه.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات ما لم تكن جوهرية ومؤثرة في وجه الفصل ويُعدّ إغفالها لها جوابا ضمنيا بعدم وجاهتها متى استند قضاؤها إلى معطيات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 839 و870 م ا ع-الفصل 837 م ا ع-الفصل 473 م ا ع-الفصل 838 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.