Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33854 بتاريخ 16/2/2022 : وجوب تعليل الحكم في دعوى القسمة بما يثبت شمول مشروع القسمة لجميع عناصر الشيوع

J P 33854/202216 février 2022

Principe juridique

  1. تتجه دعوى القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وحالة التصرف الواقعية إن وجدت.
  2. لا يشترط لاعتماد مشروع القسمة موافقة جميع المستحقين عليه، إذ يعود للمحكمة ضبط الأنصبة واعتماد المشروع ما دام يحقق معيار المصلحة وإمكانية الاستغلال دون أن تتقيد برضا الأطراف.
  3. يقتضي واجب المحكمة في مراقبة أعمال الخبير تفحص المعطيات التي أسس عليها رأيه وعدم الاكتفاء بتبني خلاصته متى أثيرت دفوعات جدية تمس شمول مشروع القسمة لعناصر الملك الشائع.
  4. يعد تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها، ويستوجب أن يكون مستوعبا لجميع العناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على أسباب مستساغة، وإلا كان الحكم عرضة للنقض عند القصور في بيان ما يحقق إنهاء الشيوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.