Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34137 بتاريخ 15/12/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية بحسب المعيار العضوي

J P 34137/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير متى كان النزاع خارجا عن الحالات التي يحددها القانون لاختصاص القاضي الإداري، وذلك إعمالا للمعيار العضوي الذي اعتمده المشرع.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع إذا كان لا يمس النظام العام، ومحكمة التعقيب تقتصر رقابتها على الأوجه التي سبق التمسك بها ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة لديها.
  3. يُعد الدفع بسقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام بالحادث في الآجال دفعا تعاقديا لا يتعلق بالنظام العام، فيمتنع قبوله عند إثارته لأول مرة في مرحلة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 83 و107 م ا ع-الفصل 246 و247 م ا ع-الفصل الثاني في فقرته الاولى من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل الأول فقرة 1 والفصل 2 فقرة 2 والفصل الثالث من ذات القانون-الفصلين 2 و3 من القانون عدد 39 المؤرخ في 3/6/1996-قانون المحكمة الإدارية عدد 40 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 17 من القانون اخر الذكر-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968-الامر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-الامر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002-الفصل السابع من العقد-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد تامين المسؤولية المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.