Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34842/2021 بتاريخ 06/10/2021 : وجوب ترخيص الوالي لتوظيف حق مرور على عقار داخل بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية

J P 34842/2021/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. توظيف حق المرور باعتباره حق ارتفاق يعد من العمليات العقارية التي يوجب لها التشريع ترخيصا مسبقا من والي الجهة متى تعلق الأمر بعقار كائن بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
  2. مراقبة المحكمة لأعمال الخبرة تقتضي التثبت من الصبغة القانونية للأرض الموظف عليها الارتفاق وترتيب الأثر القانوني اللازم عند ثبوت خضوعها لنظام ترخيص مسبق وإلا اعتبر اعتماد تقرير أغفل ذلك خطأ في تطبيق القانون موجبا للنقض.
  3. التمسك لأول مرة لدى محكمة التعقيب بدفع يتعلق بالنظام العام يبقى جائزا ويتعين على المحكمة التعهد به ولو لم يثر أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 177 و178 م ح ع-القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977-القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000-الفصل 2 مكرر-الفصل 1 من امر 4 جوان 1957-الفصل 2 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.