Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38554 بتاريخ 06/07/2022 : قيام الخطأ التقصيري برفع التربة من المقاطع دون ترخيص

J P 38554/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الواقعي والقانوني شرط لصحّتها ويقتضي عرض الوقائع دون خطأ أو تحريف وتكييفها قانونا تتبعا لدفوع الخصوم الجوهرية والردّ على ما كان منها مؤثرا، ومخالفة الثابت بالأوراق تجعل الحكم محلا للنقض.
  2. المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتقدير قيام هذه العناصر يخضع لسلطة قاضي الموضوع على أن يمارسها في ضوء المعطيات الثابتة بملف القضية.
  3. استغلال المقاطع ورفع التربة يخضع لوجوب الموافقة الصريحة من مالك الأرض ولوجوب الحصول على الرخصة وفق القانون المنظم، وكل رفع للتربة دون ترخيص يشكل إخلالا بالتزام قانوني بعدم الإضرار بالغير وخطأ موجبا للتعويض.
  4. إغفال المحكمة التحري في تحقق الخطأ التقصيري عند ثبوت منع القانون لرفع التربة دون ترخيص ووجود ما يعزز وقوع الرفع يجعل قضاؤها مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل107 من م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 83 و107 م ا ع-الفصل 4 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989-الفصل 5 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.