Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38505 بتاريخ 06/07/2022 : حجية مضمون السجل الوطني للمؤسسات لإثبات عدم وجود رهون على الأصل التجاري تعويضا عن شهادة عدم التقاييد
Principe juridique
- لا ينفسخ عقد الكراء التجاري بسبب مجرد المماطلة في دفع معينات الكراء ما لم يسبق ذلك تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ يتضمن صلبه أجل الثلاثة أشهر، ولا يترتب الفسخ بحكم القانون إلا عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل الأجل القانوني.
- مضمون السجل الوطني للمؤسسات، بوصفه وثيقة الكترونية تتضمن ما يفيد حالة السجل وقت استخراجها وممهورة بختم وامضاء الكترونيا، يصلح لإثبات عدم وجود رهون أو تقاييد على الأصل التجاري ويقوم مقام الشهادة المطلوبة لإعمال مقتضيات الفصل 242 مجلة تجارية ما لم يثبت ما يعارضه.
- الغاية من إلزام المالك بالإدلاء بما يفيد عدم وجود تقاييد أو بيانها عند طلب فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري هي حماية الدائنين المرسمين وتمكينهم من آليات المحافظة على ضمانهم ومنع اندثار الأصل التجاري بالفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 4-الفصل 27-الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/7/1977-الفصل 242 م ت-الفصل 533 من م.ا.ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 244 وما بعده من م.ت-الفصل 245 من المجلة التجارية-الفصل 216 من م.ت-القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29/10/2018-الفصل 49 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.