Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 161418 بتاريخ 10/01/2019 : قيام الممارسة المخلّة بالمنافسة باستغلال وضعيّة التبعيّة الاقتصاديّة عند فرض شروط تمييزيّة على الموزّع

J P 161418/201910 janvier 2019

Principe juridique

  1. اختصاص الهيئة الوطنيّة للإتّصالات كهيئة تعديل قطاعيّة لا ينفي اختصاص مجلس المنافسة في تتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة متى تعلّقت بسوق مرجعيّة وبسلوك تجاري يؤثّر على التوازن العامّ للسّوق.
  2. تحديد السوق المرجعيّة شرط سابق لرقابة مجلس المنافسة على الممارسات المخلّة بالمنافسة لأنّ الرقابة لا تسلّط على قطاع اقتصادي برمّته بل على سوق تضبط وفق عناصر موضوعيّة تتعلّق بالعرض والطلب وإمكانيّة التبادل بين الخدمات.
  3. تتحقّق وضعيّة التبعيّة الاقتصاديّة عندما تؤدّي مجموعة عناصر موضوعيّة إلى خضوع مفروض للموزّع بحيث يصعب عليه التخلّص من تأثير المزوّد مع انعدام حلول بديلة دون أن يكون مردّ ذلك سياسة الموزّع نفسه، ولا تقوم المخالفة إلا بثبوت استغلال مفرط لهذه الوضعيّة.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 2 من قانون المنافسة والأسعار-الفصل 63 من مجلّة الإتّصالات-الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008-الأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرّخ في 10 جانفي 2014-الفصل 74 (جديد) من ذات المجلّة-الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمـر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.