Jurisprudence
قرار مجلس المنافسة عدد 181482 بتاريخ 14/03/2019 : قبول التخلّي متى كان واضحا وصريحا
Principe juridique
- يترتّب على مطلب التخلّي عن الدعوى متى كان واضحا وصريحا أن تقضي الجهة القضائية بقبوله دون حاجة إلى الخوض في موضوع النزاع.
- يجوز للجهة القضائية، عند ثبوت التخلّي الصحيح عن الدعوى، أن تصرف النظر عن بحث مسألة الاختصاص طالما أن التخلّي يحسم الخصومة.
- تقدير مدى دخول الأفعال المشتكى منها ضمن الممارسات المخلة بالمنافسة يظل مرتبطا بالمجال المحدّد قانونا لتدخّل مجلس المنافسة كما ضبطه قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التنظيـم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.