Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 181482 بتاريخ 14/03/2019 : قبول التخلّي متى كان واضحا وصريحا

J P 181482/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتّب على مطلب التخلّي عن الدعوى متى كان واضحا وصريحا أن تقضي الجهة القضائية بقبوله دون حاجة إلى الخوض في موضوع النزاع.
  2. يجوز للجهة القضائية، عند ثبوت التخلّي الصحيح عن الدعوى، أن تصرف النظر عن بحث مسألة الاختصاص طالما أن التخلّي يحسم الخصومة.
  3. تقدير مدى دخول الأفعال المشتكى منها ضمن الممارسات المخلة بالمنافسة يظل مرتبطا بالمجال المحدّد قانونا لتدخّل مجلس المنافسة كما ضبطه قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التنظيـم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.