Jurisprudence
قرار قضائي عدد 181499 بتاريخ 16/05/2019 : قبول طرح الدعوى عند وضوح مطلب التخلّي صراحة
Principe juridique
- يُقبل طرح الدعوى متى كان مطلب التخلّي عنها واضحا وصريحا بما ينهي إرادة المتقاضي في مواصلة الخصومة.
- لا يُرفض مطلب التخلّي عن الدعوى إلا إذا تضمّن الملف ما يفيد قطعا وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة تقتضي مواصلة النظر فيها.
- يترتّب عن قبول مطلب الطرح إنهاء النظر في الدعوى دون التعرّض لأصل الاتهامات المتعلقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة.
Textes appliqués
- الفصل 43 من القانون عدد 36 لسنة 2015-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.