Jurisprudence

قرار قضائي عدد 181499 بتاريخ 16/05/2019 : قبول طرح الدعوى عند وضوح مطلب التخلّي صراحة

J P 181499/201916 mai 2019

Principe juridique

  1. يُقبل طرح الدعوى متى كان مطلب التخلّي عنها واضحا وصريحا بما ينهي إرادة المتقاضي في مواصلة الخصومة.
  2. لا يُرفض مطلب التخلّي عن الدعوى إلا إذا تضمّن الملف ما يفيد قطعا وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة تقتضي مواصلة النظر فيها.
  3. يترتّب عن قبول مطلب الطرح إنهاء النظر في الدعوى دون التعرّض لأصل الاتهامات المتعلقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة.

Textes appliqués

  • الفصل 43 من القانون عدد 36 لسنة 2015-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.