Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76312 بتاريخ 04/05/2022 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في رفض إعادة التحريرات المكتبية متى تأسس الرفض على انتفاء الجدية
Principe juridique
- الإذن بإجراء التحريرات المكتبية وسماع البينة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا سليما.
- يجوز لمحكمة الأصل رفض طلب إعادة التحريرات المكتبية إذا استخلصت من عناصر الملف عدم جدية الطلب وأن الغاية منه إطالة أمد التقاضي دون جدوى تحقيقية مؤثرة.
- لا يعد رفض إعادة التحريرات المكتبية هضما لحقوق الدفاع متى قام على تعليل يفيد تقاعس الطالب عن الحضور أو عدم إبراز الجدية في مسعاه.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل70من م م م ت.-احكام الفصل14من م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.