Jurisprudence

قرار قضائي عدد 161427 بتاريخ 10/01/2019 : قيام استغلال وضعيّة التبعيّة الاقتصاديّة متى استُعملت لفرض شروط تجاريّة تمييزيّة على الموزّعين

J P 161427/201910 janvier 2019

Principe juridique

  1. اختصاص مجلس المنافسة ينعقد لتتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة متى تعلّق النزاع بسوق مرجعيّة محدّدة وبسلوك تجاري مؤثّر في التوازن العامّ للسوق، ولا ينفيه مجرّد وجود هيئة تعديل قطاعيّة ما دام ذلك لا ينال من الولاية المسندة للمجلس في مجال المنافسة.
  2. مفهوم المؤسّسة الاقتصاديّة في قانون المنافسة يتّسع إلى كلّ ذات طبيعيّة أو اعتباريّة تمارس نشاطا اقتصاديّا بغضّ النظر عن شكلها أو طبيعتها أو مدى انطباق معايير القانون التجاري عليها، بما يثبت الصفة للقيام متى توفّرت المصلحة.
  3. التبعيّة الاقتصاديّة لا تُستخلص من الحصريّة في التعامل وحدها، وإنّما من اجتماع عناصر تجعل المتعامل عاجزا عمليا عن التخلّص من تأثير المزوّد وعن إيجاد حلول بديلة دون أن يكون ذلك نتيجة سلوكه أو سياسته التجاريّة، بما يجعل الخضوع مفروضا لا اختياريا.
  4. لا تكون وضعيّة التبعيّة الاقتصاديّة ممارسة مخلّة بالمنافسة إلاّ إذا ثبت استغلالها استغلالا مفرطا عبر فرض شروط أو سياسات تجاريّة تمييزيّة على الموزّعين بالتّفصيل بما يعرقل السير الطبيعي للسوق.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015-الفصل 2 من قانون المنافسة والأسعار-الفصل 63 من مجلّة الإتّصالات-الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008-الأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرّخ في 10 جانفي 2014-الفصل 74 (جديد) من ذات المجلّة-الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015-الأمـر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.