Jurisprudence
قرار عدد 161420 بتاريخ 10/01/2019 : قيام استغلال مفرط لوضعية تبعيّة إقتصاديّة متى خوّل العقد للمزوّد ضبط عمولة غير واضحة وغير مستقرة على نحو يتيح التمييز بين الموزّعين
Principe juridique
- اختصاص مجلس المنافسة في تتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة يقوم متى تعلّق النزاع بممارسات ذات تأثير على سوق مرجعيّة يتمّ تحديدها وفق عناصر موضوعيّة، ولا يزول هذا الاختصاص لمجرّد وجود هيئة تعديل قطاعيّة ما لم ينصّ تشريع خاصّ على إسناد حصري لرقابة المنافسة على تلك الممارسات.
- صفة القيام أمام مجلس المنافسة تثبت لكلّ من يمارس نشاطا اقتصاديّا باعتباره مؤسّسة اقتصاديّة في مفهوم قانون المنافسة، ولو كان شخصا طبيعيّا وبصرف النظر عن الطبيعة أو الشكل القانوني للنشاط متى تحقّقت المصلحة والارتباط بالنشاط الاقتصادي.
- التبعيّة الاقتصادية تتحقّق عندما ينشأ عن اجتماع عناصر العلاقة التجارية وضع خضوع مفروض يجعل المتعامل عاجزا عمليا عن التخلّص من تأثير المزوّد على نشاطه لغياب البدائل الواقعيّة، ولا تكفي هذه التبعيّة وحدها لقيام الممارسة المخلّة بالمنافسة ما لم يثبت استغلال مفرط لها.
- يعدّ استغلالا مفرطا لوضعيّة تبعيّة إقتصاديّة كلّ تنظيم تعاقدي يتيح للمزوّد ضبط نسبة تخفيض غير واضحة وغير مستقرة بقرار أحادي مع منع التزوّد من منافسين بما يفتح مجال التمييز بين المتزوّدين ويخلّ بالتوازن التنافسي في السوق المرجعيّة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 2 من قانون المنافسة والأسعار-الفصل 63 من مجلّة الإتّصالات-الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008-الأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرّخ في 10 جانفي 2014-الفصل 74 (جديد) من ذات المجلّة-الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 542 م.إ.ع-القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 أفريل 2013-الفصل 74 جديد من مجلّة الإتّصالات-القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرّخ في 8 جانفي 2008-الفصل 533 م.إ.ع-الفصل 532 من م.إ.ع-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006-الفصل السّادس من اتّفاقيّات البيع-النّقطة 2 من الفصل السّادس من اتّفاقيّات البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.