Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 181486 بتاريخ 14/03/2019 : مشروعية اشتراط مرور الاتصالات مع الخارج عبر مشغّل شبكة عمومية عند خضوع النشاط لرقابة الوزارة المختصة

J P 181486/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. خضوع تقديم خدمات الاتّصالات لمرجع مجلة الاتّصالات يقتضي تطبيق القيود والآليات الرقابية التي تقرّرها أحكامها متى كانت الخدمة مندرجة ضمن مجال الاتّصالات مع الخارج.
  2. منع التعامل في مادّة الاتّصالات مع الأجانب إلا تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالاتصالات وبعد موافقتها يجعل اشتراط تمرير الاتصالات مع الخارج عبر مشغّل شبكة عموميّة للاتصالات إجراءً مؤسَّسًا على مقتضيات النظام القانوني للاتّصالات لا قيدا منافسيا غير مشروع.
  3. لا تقوم مخالفة قواعد المنافسة بمجرد فرض المرور عبر مشغّل شبكة عموميّة للاتصالات إذا كان هذا الشرط مستندا إلى مقتضيات تشريعية خاصة تنظّم القطاع وتستهدف اعتبارات الدّفاع الوطني والأمن العام.

Textes appliqués

  • الفصل 56 من مجلة الاتّصالات-القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001-الفصل 5 من قانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006-قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 26 جوان 2015-قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال المؤرخ في 1 أوت 2014 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.