Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2020/25528 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الدفع باستثناء الضمان مرتبط بثبوت تاريخ تسلم مؤسسة التأمين نسخة محضر البحث
Principe juridique
- لا يبدأ سريان أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 م ت إلا من تاريخ ثبوت تسلم مؤسسة التأمين نسخة من محضر البحث، ويكون التعليل الذي يرتب سقوط الدفع دون قيام دليل بهذا التسلم مخالفا لأوراق الملف.
- إن ترتيب سقوط حق مؤسسة التأمين في التمسك باستثناء الضمان يفترض تحقق شروطه الإجرائية على وجه ثابت، وكل تجاهل لدفوع جوهرية مؤسسة على مراسلات رسمية تفيد التمسك بالاستثناء يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض.
- إن القاضي ملزم بالتحقق من احترام السلطة المحررة لمحضر البحث لواجب الإحالة داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 167 م ت قبل ترتيب أي أثر قانوني يتعلق بآجال الدفع باستثناء الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.