Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24380/2020 بتاريخ 29/9/2021 : الاختصاص الترابي في الدعوى الشخصية لا ينعقد لمحكمة موقع العقار إلا عند التعيين بعقد لمكان العمل
Principe juridique
- لا ينهض الدفع ببطلان الحكم لعدم إمضاء القضاة عليه إلا إذا استند الطاعن إلى نسخة قانونية مطابقة للأصل وفق الصيغ الإجرائية المقررة، أما الاعتماد على نسخة غير قانونية فلا يصلح حجة لإثبات خرق إجراءات الإمضاء.
- المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل الدفوع المثارة متى كان ردها مستفادا ضمنا من تبنيها لأسباب قضائها، ويعد قبول الاستئناف الأصلي من الوجهتين الشكلية والاصلية متضمنا بالضرورة رفض الطلب المقابل في موضوعه إذا تعارض معه.
- في الدعاوى الشخصية المبنية على التزام شخصي مصدره العقد لا ينعقد الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار إلا في صورة التعيين بعقد لمكان العمل، وبغياب هذا التعيين يكون الاختصاص لمحكمة مقر المطلوب الأصلي او المختار.
- قضاء المحكمة بعدم الاختصاص الترابي يعفيها من الخوض في الدفوعات المتعلقة بأصل النزاع، إذ يكون الاقتصار على هذا الدفع موافقا لحسن تطبيق القانون ما دامت باقي الدفوع لا تؤثر في الحسم في الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 122 و123 و175 م م م ت-الفصول 175 و144 و145 و14 م م م ت-الفصل 36-الامر عدد 1806 لسنة 2008 المؤرخ في 13/5/2008-الفصل 147 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 38 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصول 252 وما بعدها من م م م ت-الفصلين 30 و31-الفصل 36 م م م ت-الفصل 30 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.