Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24307/2020 بتاريخ 29/9/2021 : ضمان المكري لانتفاع المكتري يمتد إلى العناصر التابعة للمكرى التي يثبت شمولها بالمعاينة والاختبار عند سكوت العقد عن تحديد المساحة
Principe juridique
- ضمان المكري يقتضي الامتناع عن كل فعل من شأنه مشاغبة المكتري أو عرقلته عن الانتفاع المقصود من المكرى بحسب ما أُعدّ له وبحسب حالته وقت التسويغ.
- عند سكوت عقد التسويغ عن ذكر المقاييس ومساحة المكرى بدقة يجوز للمحكمة استنتاج حدود المكرى وتوابعه من بنود العقد المتعلقة بوجه الانتفاع ومن المعاينات والاختبار المأذون به لإثبات نطاق الانتفاع الذي يضمنه المكري.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على معطيات ثابتة بالملف ومستمدا من تقديرها للأدلة على وجه سائغ ومستوفيا للتعليل الواقعي والقانوني بما يجعله بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
- الدفع بالتجريح في الخبير لا يقبل ولا يُرتب أثرا إذا ورد مجردا دون أصل ثابت بالملف ودون احترام إجراءات القدح المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 748 م ا ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 533 م ا ع-الفصلين 242 و 533 م ا ع-الفصول 96 و98 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.