Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27997 بتاريخ 10/11/2021 : تحصين تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استند إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوعات وطلبات الإجراءات المثارة لديها متى كانت غير مؤثرة في وجه الفصل، ويكفيها الرد على ما كان جوهريا أو ماسا بالنظام العام طالما بنت قضاءها على ما اقتنعت به من عناصر الإثبات.
- منازعة الطاعن لمحكمة الموضوع في تقديرها لنتيجة الاختبار وترجيحها كعنصر إثبات إنما يعد جدلا في سلطة التقدير لا ينهض سببا للتعقيب متى كانت المحكمة قد راقبت الاختبار وعللت اعتمادها عليه تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.