Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26580 بتاريخ 20/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق القضية

J P 26580/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق القضية.
  2. متى استندت محكمة الموضوع إلى وثائق تعاقدية ومراسلات ومحاضر معاينة واختبارات مأذون بها وثبت لها منها سبب التأخير، فإن مجادلتها في ترجيح تلك العناصر لا يعدو أن يكون جدلا في الموضوع لا ينهض سببا للتعقيب.
  3. تعديل العقد بموجب اتفاق لاحق يقتصر أثره على ما ورد به من تغييرات في آجال التنفيذ وشروطه ولا يفترض بذاته تجديد الالتزام ما لم تعتمد المحكمة على ذلك الأساس.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 268 م ا ع-الفصل 246 و247 م ا ع-الفصل 548 م ا ع-الفصل 358 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.