Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27326 بتاريخ 06/10/2021 : إسناد المسؤولية كاملة عند ثبوت عدم احترام أولوية المرور حسب جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- استخلاص الوقائع وتكييفها وإسناد المسؤولية عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القضاء إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ولم ينطو على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- لا يطبق مقتضى التنصيف الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 123 م ت إلا عند تعذر البت في تحديد مسؤولية الاصطدام، أما إذا مكنت عناصر الملف من تعيين الحالة المنطبقة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 80 لسنة 2005 فلا محل للتنصيف.
- يعد الحكم بتبعة المسؤولية كاملة سليما قانونا متى ثبت أن السائق لم يحترم أولوية المرور في مفترق غير مجهز بعلامات وكانت الأولوية للواسطة القادمة من اليمين وفق الحالة 9 من جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-بالقانون عدد 80 لسنة 2005-جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.