Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27787 بتاريخ 17/11/2021 : انتفاء صفة الأمي متى ثبتت قدرته على الإمضاء اليدوي بما يفيد سلامة إرادته
Principe juridique
- اشتراط تلقي التزام الأمي من عدول أو من المأذونين بذلك يرمي إلى حماية الإرادة من أن تشوبها عيوب ناشئة عن عدم القدرة على التثبت من مضمون الالتزام.
- لا ينهض دفع الأمية إذا ثبت أن الملتزم يحسن الإمضاء بمفهوم الإمضاء اليدوي المضمن أسفل الكتب بخط يد العاقد بما يدل على رضاه بالالتزامات الواردة به.
- تقدير القرائن والحجج لترجيح ثبوت الأمية أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استدلالها قائما على معطيات ثابتة وتعليل واقعي وقانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 378 م ا ع-الفصل 454 م ا ع-الفصل 453 م ا ع-الفصلين 144 و145 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.