Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27787 بتاريخ 17/11/2021 : انتفاء صفة الأمي متى ثبتت قدرته على الإمضاء اليدوي بما يفيد سلامة إرادته

J P 27787/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. اشتراط تلقي التزام الأمي من عدول أو من المأذونين بذلك يرمي إلى حماية الإرادة من أن تشوبها عيوب ناشئة عن عدم القدرة على التثبت من مضمون الالتزام.
  2. لا ينهض دفع الأمية إذا ثبت أن الملتزم يحسن الإمضاء بمفهوم الإمضاء اليدوي المضمن أسفل الكتب بخط يد العاقد بما يدل على رضاه بالالتزامات الواردة به.
  3. تقدير القرائن والحجج لترجيح ثبوت الأمية أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استدلالها قائما على معطيات ثابتة وتعليل واقعي وقانوني سليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 378 م ا ع-الفصل 454 م ا ع-الفصل 453 م ا ع-الفصلين 144 و145 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.