Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37041 بتاريخ 06/04/2022 : استرداد التسبقة المستخلصة بعنوان معلوم كراء عند عدم ثبوت شرط الاحتفاظ بها

J P 37041/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. استرداد التسبقة المستخلصة بعنوان معلوم كراء يترتب كلما تعذر إتمام عقد التسويغ لعدم توافق الإرادتين حول شروطه دون قيام دليل على اتفاق صريح يجيز للمسوّغ الاحتفاظ بها.
  2. الشرط الذي يقيّد حق المتسوغ في استرداد التسبقة لا يُعتدّ به إلا إذا ثبت وجوده وثبوت انصراف إرادة الطرفين إليه، ويقع على من يتمسك به عبء إثباته.
  3. يكون الحكم معلّلا تعليلا سليما متى ناقش الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل واستخلص من أدلة الملف ما يفيد عدم إخلال طالب الاسترداد بالتزاماته التعاقدية المحمولة عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.