Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28241 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان التأميني لا يثبت إلا بالتحقق من مجموع الشروط العامة والخاصة للعقد
Principe juridique
- يكون محضر الإدخال صحيحا إذا تضمن البيانات التي يفرضها القانون في عريضة الدعوى وكان مطابقا لأحكام الإدخال، كما يمكن تصحيح البطلان الإجرائي بحضور الخصم الدخيل وتقديمه جوابا بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
- لا يجوز للمحكمة ردّ الدفع بسقوط الحق في الضمان التأميني بالاقتصار على بند واحد من الشروط الخاصة دون التثبت من وحدة عقد التأمين بأجزائه كافة وما يحيل عليه من شروط عامة، لأن سلامة تطبيق القانون تقتضي قراءة بنود العقد في ترابطها لتحديد الالتزامات وجزاء الإخلال بها.
- عند التمسك بشرط تعاقدي يحدد أجلا وصيغة للإعلام بالحادث مع ترتيب جزاء الحرمان من الضمان، يتعين على المحكمة تهيئة الدعوى بطلب الوثائق المكونة للعقد للتحقق من وجود الشرط وجزائه قبل استبعاد الدفع، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا مؤديا إلى سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 افريل 2021 المتعلق بسن احكام استثنائية خاصة بتعليق الاجال امام المحاكم autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من الشروط العامة لعقد تامين المسؤولية المدنية autres décisions
- الفصول 242 و246 م ا ع autres décisions
- 7 من مجلة التامين autres décisions
- الفصول 513 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 517 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.