Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28241 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان التأميني لا يثبت إلا بالتحقق من مجموع الشروط العامة والخاصة للعقد

J P 28241/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يكون محضر الإدخال صحيحا إذا تضمن البيانات التي يفرضها القانون في عريضة الدعوى وكان مطابقا لأحكام الإدخال، كما يمكن تصحيح البطلان الإجرائي بحضور الخصم الدخيل وتقديمه جوابا بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
  2. لا يجوز للمحكمة ردّ الدفع بسقوط الحق في الضمان التأميني بالاقتصار على بند واحد من الشروط الخاصة دون التثبت من وحدة عقد التأمين بأجزائه كافة وما يحيل عليه من شروط عامة، لأن سلامة تطبيق القانون تقتضي قراءة بنود العقد في ترابطها لتحديد الالتزامات وجزاء الإخلال بها.
  3. عند التمسك بشرط تعاقدي يحدد أجلا وصيغة للإعلام بالحادث مع ترتيب جزاء الحرمان من الضمان، يتعين على المحكمة تهيئة الدعوى بطلب الوثائق المكونة للعقد للتحقق من وجود الشرط وجزائه قبل استبعاد الدفع، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا مؤديا إلى سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.