Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26641 بتاريخ 20/10/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة عدم التأمين المطلق متى كانت عبارة غير مؤمن مطلقة
Principe juridique
- يُفهم من مقتضيات سقوط الحق أنّ توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه تحقق الإعلام كتابة داخل أجل الثلاث سنوات دون اشتراط صيغة مسبقة أو متزامنة مع القيام القضائي ما دام الغرض من الإعلام قد تحقق.
- تُحمل عبارة غير مؤمن على إطلاقها فلا يجوز تضييقها بإقصاء صورة عدم التأمين المطلق من مجال تدخل الصندوق متى كان مقصد التشريع توسيع دائرة التعويض وجعل التغطية هي الأصل والاستثناء هو عدم التغطية.
- لا يتوقف طلب التعويض وفق القانون عدد 86 لسنة 2005 على الإدلاء بحكم جزائي بات للإدانة لأن تقدير المسؤوليات يتم بصرف النظر عن الخطأ الجزائي متى قامت علاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة.
- لا تُعارض مسؤولية الضمان القائمة على العلاقة السببية بخطإ المتضرر إلا إذا كان خطأ فادحا لا يمكن تبريره أو كان تعمدا لإلحاق الضرر بالنفس.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 121 ومابعده من قانون 2005 autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 120 و172 م ت autres décisions
- الفصلين 118 و120 م ت autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 7 م ا ج autres décisions
- الفصل 115 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- القرار عدد 58614 المؤرخ 26-02-2015 autres décisions
- قرار تعقيبي مبدئي عدد 70265 مؤرخ في 27-04-2000 autres décisions
- المرسوم عـ23دد لسنة 1962 المؤرّخ في 30 أوت 1962 autres décisions
- الفصل 167 (جديد) من مجلّة التّأمين autres décisions
- قانون 15-08-2005 autres décisions
- الفصل 166 منه autres décisions
- الفصل 175 م ت autres décisions
- الفصل 533 م إ ع autres décisions
- الفصل 541 م إ ع autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصلين 166 و172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 من نفس القانون autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 118 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.