Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37517 بتاريخ 06/04/2022 : عدم قبول التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع غير ماسّ بالنظام العام لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- إذا سبق الحسم نهائيا في مسألة انعدام الصفة في استغلال العقار فإنها تكتسب قوة الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشتها، ويترتب عن ذلك قيام حق المالك في المطالبة بغرامة التصرف عن فترة الاستغلال دون وجه حق.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الدفوع التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت غير ماسّة بالنظام العام، إذ يقتصر نظرها على مراقبة وجاهة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
- لا يقبل توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا كان موجها إلى من له صفة الطرف في الخصومة، لأن إلزام الغير بآثار الحكم أو توجيه اليمين إليه يقتضي ثبوت كونه خصما في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل438من م اع-الفصل497من م اع-الفصول559و1153و1155 ق اع-الفصل559ق اع-الفصل1154 ق ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.