Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21548 بتاريخ 04/05/2022 : عدم جواز رفض الدعوى اعتمادا على عقد غير مسجل دون الإذن بإيداعه بكتابة المحكمة لإحالته على قابض المالية
Principe juridique
- تحجير إصدار الأحكام بالاعتماد على عقود غير مسجلة لا يبرر رفض الدعوى، وإنما يقتصر أثره على عدم جواز تأسيس الحكم على العقد قبل استيفاء إجراءاته القانونية.
- إذا تم الإدلاء أمام المحكمة بعقد غير مسجل ولا يحمل ملاحظة من قابض المالية تفيد إعفاءه من معاليم التسجيل، وجب على القاضي الإذن بإيداعه بكتابة المحكمة وإحالته فورا على قابض المالية قصد تسجيله قبل الفصل في الدعوى باعتباره من العقود التي تكون أساس الدعوى ومحور النزاع.
- مسألة الصفة وفق الفصل19من م م م ت من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الأصل التثبت منها والرد عليها قبل التعرض لأصل النزاع متى كان لها تأثير على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.