Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39552 بتاريخ 13/04/2022 : دعوى كف الشغب تقتضي ثبوت التعرض المادي لانتفاع الحائز بما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يثبت الشغب في نطاق القضاء الحوزي متى استخلص قاضي الأصل من الحجج وتقرير الاختبار قيام تعرض مادي من شأنه تعطيل انتفاع الحائز بما يبرر حمايته ولو كان الشغب صادرا من شريك على شريكه في العقار المشترك.
- لا يعيب الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان قد أجاب على المطاعن الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل واستند إلى عناصر إثبات ثابتة بالأوراق تكفي قانونا لاستخلاص قيام الشغب.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل307من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.