Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38911 بتاريخ 27/04/2022 : تقدير ثبوت الكفالة الفعلية مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استخلاصها تعليلا سليما

J P 38911/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم من الناحية الشكلية إمضاء قاض بالنيابة عن قاض شارك في إصدار الحكم متى كانت النسخة الأصلية مذيّلة بإمضاءين اثنين من القضاة الذين تلقوا المرافعة طبق مقتضيات الفصل122 من م م م ت.
  2. إثبات الكفالة الفعلية والمستمرة هو من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها الحرية في الأخذ بما تراه من الأدلة دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
  3. يكون رد مطاعن التعقيب واجبا عندما يكون استخلاص محكمة الموضوع لثبوت الكفالة قد تأسس على مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا الاستخلاص.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل122من م م م ت-الفصل123-الفصل50من قانون فواجع الشغل-الفصل50 من قانون فواجع الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.