Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41008 بتاريخ 18/05/2022 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الناحية في دعوى إبرام كتب تكميلي بحسب قيمة الحق المضمن بالعقد المطلوب إكماله وقت إبرامه

J P 41008/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير قيمة الدعوى الرامية إلى إبرام كتب تكميلي يكون بالرجوع إلى قيمة الحق المثبت بالعقد المطلوب إكماله في تاريخ إبرامه باعتبار أن العقد التكميلي امتداد للتعاقد الأصلي وليس منشئا لحق مستقل.
  2. لا يترتب على وفاة أحد أطراف الخصومة انقطاع السير فيها متى وقع القيام ضد الورثة واستدعاؤهم طبق القانون وتوفرت الصفة في مواجهتهم وفق ما تضمنته وثائق الملف.
  3. لا يعدّ إذن المحكمة بسماع الأطراف شخصيا والتحرير عليهم من قبيل تكوين حجج الخصوم ولا يمسّ بحياد القاضي متى كان ذلك في إطار الأعمال الاستقرائية اللازمة لسير الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل251من م م م ت-الفصل21 من م م م ت-الفصل19م م م ت-الفصل305م ح ع-الفصل12م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.