Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31654 بتاريخ 13/04/2022 : تحريف محكمة الأصل لمقترح الخبرة بشأن كيفية رفع المضرة يوجب نقض قرارها لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- تكون الأحكام معرضة للنقض إذا بُنيت على فهم غير مطابق لمؤدى عناصر الإثبات الفنية المعتمدة، متى أدى ذلك إلى تغيير موضوع الإجراء المقرر لرفع الضرر عن معناه الحقيقي.
- يتحقق ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع عندما تنصرف المحكمة إلى معالجة مسألة مغايرة لما استندت إليه الخبرة في تحديد وسيلة رفع المضرة، بما يجعل ردها على طلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية غير قائم على أساس صحيح.
- إذا تعلقت الدعوى برفع المضرة وتم اعتماد خبرة لتحديد كيفية رفعها، فإن على المحكمة أن تُنزل مقترحات الخبير على محلها الحقيقي دون خلط بين العناصر المادية التي تناولتها الخبرة، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل123م م م ت-الفصل547م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.