Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40988 بتاريخ 05/07/2022 : عدم كسب الملكية بالتقادم عند عجز البينة عن إثبات الحيازة بصفة مالك
Principe juridique
- لا يثبت التملك بالتقادم المكسب إلا بإقامة الدليل على أن الحيازة كانت بصفة مالك حوزا هادئا مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، وإلا تعيّن رفض الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على التقادم.
- إذا عجزت شهادة الشهود عن تعيين مالك العقار أو اقتصرت على التصريح بعدم العلم بمالكه فإنها لا تنهض لإثبات الحيازة المكسبة للملكية ولا يكفي التعويل عليها لاكتساب الحق العيني.
- عقود الهبة لا تصح إلا بحجة رسمية طبق أحكام الفصل204من م ا ش، غير أن فسادها لا يؤثر في مآل النزاع متى كان رفض الطلب مؤسسا أصلا على عدم ثبوت الحيازة المكسبة للملكية.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل49من م ح ع autres décisions
- الفصل22و45و46و47 autres décisions
- الفصل45من م ح ع autres décisions
- الفصل204من م ا ش autres décisions
- الفصل551من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.