Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40988 بتاريخ 05/07/2022 : عدم كسب الملكية بالتقادم عند عجز البينة عن إثبات الحيازة بصفة مالك

J P 40988/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يثبت التملك بالتقادم المكسب إلا بإقامة الدليل على أن الحيازة كانت بصفة مالك حوزا هادئا مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، وإلا تعيّن رفض الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على التقادم.
  2. إذا عجزت شهادة الشهود عن تعيين مالك العقار أو اقتصرت على التصريح بعدم العلم بمالكه فإنها لا تنهض لإثبات الحيازة المكسبة للملكية ولا يكفي التعويل عليها لاكتساب الحق العيني.
  3. عقود الهبة لا تصح إلا بحجة رسمية طبق أحكام الفصل204من م ا ش، غير أن فسادها لا يؤثر في مآل النزاع متى كان رفض الطلب مؤسسا أصلا على عدم ثبوت الحيازة المكسبة للملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.