Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41343 بتاريخ 05/07/2022 : يعدّ رفض محكمة الاستئناف بحث وسيلة دفاع قدمت لها تأسيسا على الفصل 148 من م م م ت خرقا للقانون موجبا للنقض

J P 41343/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع متى لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تقتصر على مدى وجاهة ما عرض على محاكم الأصل.
  2. تجيز الفقرة الثانية من الفصل148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الاحتجاج لدى الاستئناف بوسائل دفاع جديدة ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وغير قائم على وقائع لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى.
  3. يعدّ الدفع المبني على وثائق تتعلق بذات الوقائع محل النزاع والتي سبق التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى وسيلة دفاع لا تقوم على وقائع جديدة، ويكون ردها على هذا الأساس تعليلا في غير طريقه.
  4. يترتب على التفات محكمة الاستئناف عن بحث وسيلة دفاع جوهرية من شأنها التأثير في وجه الفصل في الدعوى خرق القانون وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الأمر عدد26 المؤرخ في30أفريل2012.-الفصل37من القانون عدد12لسنة1985 المنقح بالقانون عدد43 لسنة2007.-الامر عدد22 لسنة2012 المؤرخ في30/04/2012.-الأمر عدد22 المؤرخ في30/04/2012.-الامر عدد295 لسنة2007 المؤرخ في24/09/2007.-المذكرة عدد223 الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة بتاريخ05/04/2013.-الفصل14مكرر من الامر عدد295 لسنة2007.-الفصل37من القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05مارس1985.-الفصل148م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.