Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33712 بتاريخ 06/04/2022 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح تقرير الاختبار متى كان تعليلها سائغا

J P 33712/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في اعتماد الدليل الذي تراه صالحا من بين عناصر الإثبات المعروضة عليها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان اختيارها معللا تعليلا سليما.
  2. لا يندرج الطعن القائم على مناقشة ترجيح محكمة الاستئناف بين تقريري اختبار ضمن مسائل القانون متى كان الخلاف متعلقا بتقدير الوقائع والجدوى الفنية للحلول المقترحة.
  3. يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الأصل أسباب استبعادها لتقرير اختبار وأسباب اعتمادها لتقرير آخر على أساس معيار قدرته على رفع المضرة أو الحدّ منها.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل112م م م ت.-أحكام الفصل112م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.