Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33712 بتاريخ 06/04/2022 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح تقرير الاختبار متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في اعتماد الدليل الذي تراه صالحا من بين عناصر الإثبات المعروضة عليها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان اختيارها معللا تعليلا سليما.
- لا يندرج الطعن القائم على مناقشة ترجيح محكمة الاستئناف بين تقريري اختبار ضمن مسائل القانون متى كان الخلاف متعلقا بتقدير الوقائع والجدوى الفنية للحلول المقترحة.
- يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الأصل أسباب استبعادها لتقرير اختبار وأسباب اعتمادها لتقرير آخر على أساس معيار قدرته على رفع المضرة أو الحدّ منها.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل112م م م ت.-أحكام الفصل112م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.