Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39288 بتاريخ 11/05/2022 : دعوى كف الشغب ترد عند عدم ثبوت الحوز الموجب للحماية

J P 39288/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. يرجع لمحكمة الموضوع تحقيق الدعوى وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. ترجيح المحكمة لشهادة على أخرى لا يكون موجبا للنقض إذا بينت العناصر المعتمدة والأسباب التي دفعتها لاعتماد تلك الشهادة ضمن تعليل مستساغ ومؤسس على ملف القضية.
  3. ترد الدعوى الحوزية بكف الشغب متى عجز المدعي عن إثبات تحوزه بالعقار أو إثبات واقعة الشغب المدعى بها بما يؤدي إلى انتفاء أركان الحماية الحوزية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.