Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39288 بتاريخ 11/05/2022 : دعوى كف الشغب ترد عند عدم ثبوت الحوز الموجب للحماية
Principe juridique
- يرجع لمحكمة الموضوع تحقيق الدعوى وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- ترجيح المحكمة لشهادة على أخرى لا يكون موجبا للنقض إذا بينت العناصر المعتمدة والأسباب التي دفعتها لاعتماد تلك الشهادة ضمن تعليل مستساغ ومؤسس على ملف القضية.
- ترد الدعوى الحوزية بكف الشغب متى عجز المدعي عن إثبات تحوزه بالعقار أو إثبات واقعة الشغب المدعى بها بما يؤدي إلى انتفاء أركان الحماية الحوزية.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين51و54من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.