Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49517 بتاريخ 27/02/2018 : حرمان المتضرر من التعويض عند ثبوت الخطأ الفادح غير المبرر
Principe juridique
- الخلل الطارئ على إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف يزول أثره إذا حضر المطالب بإصلاحه أمام محكمة الاستئناف وقدم دفاعه بواسطة محام بما يحقق الغاية من الإعلام ويمنع ترتيب السقوط لعيب شكلي تم تداركه.
- قيام الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره على معنى الفصل 122 من مجلة التامين يجيز للمؤمن له معارضة المتضرر ومن آل إليه الحق ويفضي إلى حرمانهم من التعويض.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتيجة القانونية من الوقائع مقيدة بتعليل مستوف مؤسس على أوراق الملف ودون تحريف للمؤيدات أو إغفال لدفوع الأطراف بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 و143 و 145 من م ت autres décisions
- الفصل 140 و69 و14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 autres décisions
- الفصل 101 من م ا ع autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.