Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40251 بتاريخ 18/05/2022 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل ترفض عند انتفاء عناصر الشغب وفق ما يثبته الاختبار

J P 40251/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يختص قاضي الناحية بالنظر في دعوى كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل متى كان النزاع منصبا على عناصر الشغب لا على أصل الحق العيني.
  2. رأي الخبير لا يقيد المحكمة غير أنها تلتزم بتعليل موقفها وبيان العناصر المعتمدة سواء عند الأخذ بنتيجة الاختبار أو عند استبعادها بما يحقق التعليل السليم.
  3. إذا انتهت أعمال الاختبار إلى نفي الشغب أو إلى عدم توافر عناصره فإن رفض دعوى كف الشغب يكون مؤسسا قانونا لانتفاء ركنها الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.